Supreme Constitutional Court decision, case 160 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 16 November 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 160 of judicial year 29
- Hearing date
- 16 November 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 160 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / عبد التواب يحيى أبو جبل
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير العدل
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن ما تضمنته أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات ، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003 ، وبمقتضى القانون الأخير أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتباراً من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب مما يتعين معه على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح للمتهم . ومن ثم ، فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها سلفاً لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.