Supreme Constitutional Court judgment, case 210 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 4 April 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 210 of judicial year 24
- Hearing date
- 4 April 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 إبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 210 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمير حسنى محمد إبراهيم
ضد
1 السيد رئيس مجلس الوزراء
2 السيدة / سها عبد القادر محمد متولى
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر يونيو عام 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها فى الدعوى الماثلة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2670 لسنة 2001 شرعى كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد زوجها المدعى فى هذه الدعوى بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة ( خلعاً ) وبجلسة 25/5/2002 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الإشارة إليه . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 السالف الذكر بقضائها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية دستورية القاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 ( تابع ) بتاريخ 26/12/2002 وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.