Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 30
- Hearing date
- 7 June 2009
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من يونيه سنة 2009 م، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 30 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / حلمى فتحى أحمد حسين
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الوزراء
3. السيد وزير العدل
4. السيد المستشار رئيس دائرة جنح مستأنف ببا
5. السيد المستشار رئيس نيابة ببا الكلية
6. السيدة / فاطمة محمد فريد إبراهيم
الإجراءات
بتاريخ السابع من يونيو سنة 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة جنح مستأنف ببا فى الجنحة رقم 2166 لسنة 2006 ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5566 لسنة 8 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق أن اُتهم المدعى فى الجنحة رقم 10971 لسنة 2005 والمستأنفة برقم 2166 لسنة 2006 جنح مستأنف ببا بتبديد منقولات الزوجية فقررت المحكمة وقفها لحين اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير ، فأقام المدعى الدعوى رقم 5566 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء وعدم الاعتداد بقرار قيد الأوراق جنحة . وإذ رأى المدعى وجود تنازع على الاختصاص بين كل من محكمة جنح مستأنف ببا فى الجنحة المشار إليها ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5566 لسنة 8 قضائية ، فقد أقام الدعوى الماثلة لتحديد جهة القضاء المختصة .
وحيث إن مناط قبول طلب دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ولا عبرة بما تكون أى من جهتى القضاء السالفتى الذكر قد اتخذته من إجراءات ، أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ . لما كان ذلك وكان المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه الماثلة وفقاً لنص المادتين ( 31 و34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها ، ولا يغنى عن ذلك الشهادة الصادرة من جدول تلك المحكمة التى تفيد إقامة الدعوى المشار إليها أمامها ؛ إذ هى لا تكشف عن اتخاذ المحكمة أية إجراءات تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها ، مما ينتفى معه قيام تنازع على الاختصاص بين جهتى القضاء بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين ( 31 و34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ما يدل على
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين ( 31 و34 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ما يدل على
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.