Supreme Constitutional Court decision, case 248 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 248 of judicial year 24
- Hearing date
- 26 September 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 والتى تم بموجبها إلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 248 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / محمد السعيد يوسف النجار
2 - السيد / السيد فهمى العشماوى
3 - السيدة / عزيزة السيد محمد حسن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 والتى تم بموجبها إلغاء الفقرة (2) من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن خدمة المدعين بالشركة التى كانوا يعملون بها قد انتهت بالاستقالة ولم تنته بسبب إلغاء الوظيفة وهى الحالة التى تم إلغاؤها بمقتضى نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم فى الطعن على هذا النص ، وذلك وفقاً لما انتهت إليه هذه المحكمة فى القضيتين رقمى 221 لسنة 20 قضائية " دستورية " و110 لسنة 23 قضائية " دستورية بجلسة 8/11/2009 ، وتكون هذه الدعوى تبعاً لذلك غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.