Supreme Constitutional Court decision, case 215 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 5 April 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 215 of judicial year 20
- Hearing date
- 5 April 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين ثالثاً ورابعاً من المادة (3) من القانون 11 لسنة 1991 وسقوط الفقرة الخامسة من المادة المذكورة وكذلك سقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 ، 206 لسنة 1991، و77 لسنة 1992 ، 295 لسنة 1993 ، 304 لسنة 1993 ، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995 ، 305 لسنة 1996 وكذلك القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها ، والقانون 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / رفيق رفعت نجيب
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية .نص الفقرتين ثالثاً ورابعاً من المادة (3) من القانون 11 لسنة 1991 وسقوط الفقرة الخامسة من المادة المذكورة وكذلك سقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 ، 206 لسنة 1991، و77 لسنة 1992 ، 295 لسنة 1993 ، 304 لسنة 1993 ، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995 ، 305 لسنة 1996 وكذلك القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها ، والقانون 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية قُدم لمحكمة استئناف بنى سويف بجلسة 18/8/1998 وطلب المدعى أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن وللمستندات فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/11/1998 للمستندات ، فأقام الدعوى الماثلة قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية دفعه وتصرح له بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم تغدو دعواه قد أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مما يتعين معه عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.