قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 215 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 215 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرتين ثالثاً ورابعاً من المادة (3) من القانون 11 لسنة 1991 وسقوط الفقرة الخامسة من المادة المذكورة وكذلك سقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 ، 206 لسنة 1991، و77 لسنة 1992 ، 295 لسنة 1993 ، 304 لسنة 1993 ، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995 ، 305 لسنة 1996 وكذلك القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها ، والقانون 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أبريل سنة 2009 م ، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / رفيق رفعت نجيب
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية .نص الفقرتين ثالثاً ورابعاً من المادة (3) من القانون 11 لسنة 1991 وسقوط الفقرة الخامسة من المادة المذكورة وكذلك سقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 ، 206 لسنة 1991، و77 لسنة 1992 ، 295 لسنة 1993 ، 304 لسنة 1993 ، 39 لسنة 1994 ، 65 لسنة 1995 ، 305 لسنة 1996 وكذلك القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لها ، والقانون 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من أثر رجعى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية قُدم لمحكمة استئناف بنى سويف بجلسة 18/8/1998 وطلب المدعى أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن وللمستندات فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/11/1998 للمستندات ، فأقام الدعوى الماثلة قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية دفعه وتصرح له بإقامة الدعوى الدستورية ، ومن ثم تغدو دعواه قد أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مما يتعين معه عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.