Supreme Constitutional Court judgment, case 190 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 2 December 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 190 of judicial year 28
- Hearing date
- 2 December 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007 م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 28 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ أحمد خليفة أحمد عبد الله 2- السيد/ رفاعى محمود رفاعى
3- السيد/ محمود محمد محمود البياع 4- السيد/ سامح فريد مصطفى
5- السيد/ محمد عبده محمد الديب 6- السيد/ محمود شحاته البرمبالى
7- السيد/ حسين عبده على حسن عثمان 8- السيد/ محمد إبراهيم إبراهيم رضوان
9- السيد/ حسن رمضان محمد حسن 10- السيد/ محمد السيد خليل أبو عمر
11- السيدة / سومية على إسماعيل أبو العمايم 12- السيدة / رجاء السيد السيد إمام
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2006 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة الثانية فقرة (1) من القوانين أرقام: 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
-المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعين، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1314 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة عن الأعوام 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004 وإضافتها للمعاش المستحق عن أجورهم المتغيرة اعتباراً من تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر للاستقالة . وأثناء نظر الدعوى دفعوا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات- فيما تضمنته من قصر الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالمعاش المبكر. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة خلال الميعاد المقرر قانوناً.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 1/7/2007 فى القضية الدستورية رقم 33 لسنة 28 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 27 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 9/7/2007.
وحيث إنه من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.