Supreme Constitutional Court decision, case 15 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 4 February 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 15 of judicial year 38
- Hearing date
- 4 February 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــم حشيش وسعيد
مرعى عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيــــــــــم سليم والدكتور حمدان حســـــــن
فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 38 قضائية " دستورية
".
المقامة من
مصطفى سليمان جاد
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - حسن عبد العزيز حسن على الوسيمى
3 - ورثة المرحوم رمضان عبد الله سعد الدين وهم
:
أ - فتحية أحمد فرج
ب - محمد
رمضان عبد الله سعد الدين
ج - سماح
رمضان عبد الله سعد الدين
د - ليالى
رمضان عبد الله سعد الدين
هـ - سلوى
رمضان عبد الله سعد الدين
4 - المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى
5 - أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
بالجيزة
6 - رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق
بالجيزة
7 - مدير مديرية المساحة بالجيزة
بطلب الحكم
بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة
الدستورية العليا سبق لها أن حسمت أمر دستورية نص المادة (9) من قانون 114 لسنة
1946 بتنظيم الشهر العقارى بحكمها الصادر بجلسة 6/12/1997 فى القضية رقم 59 لسنة
17 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى. وقد نشر ذلك الحكم
بالجريدة الرسمية بعددها رقم (51) الصادر فى 18/12/1997. وكان مقتضى نص المادة
(195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى
المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من
جديد لمراجعته.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة
الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.