Article 9 of the Real Estate Registration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 9 of 2022
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات، الوقف والوصية.
وترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلي غيرهم. ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.
ويجوز لمن حصل مع آخرين علي حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل علي القدر الذي قضي له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل علي العقارات المقضي له بها في قسم أو ناحية معينة.
ويجوز لمن حصل علي حكم نهائي لصالحه أن يطلب قصر التسجيل علي القدر المضي له به في قسم أو ناحية معينة. ولا تسرى الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 6 May 2022 · by Law 9/2022
Since 6 May 2022 · by Law 9/2022
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة التاسعة من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946
- Judgment · Supreme Constitutional Courtانتقال الحقوق العينية العقارية بطريق التسجيل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (934) من القانون المدنى ، والمادة (9) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر رد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم
- Judgment · Supreme Constitutional Courtترتيب الملكية على أساس أسبقية الشهر
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.