Supreme Constitutional Court decision, case 54 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 5 December 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 54 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 December 2020
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 38 قضائية "دستورية".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزير القوى العاملة والهجـرة
4- سعــــــــــــــــــد عبدالله محمـــــــــــــــــــــد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، من تخويل العامل، فى حالة إنهاء خدمته بدون مبرر من قبل صاحب العمل، اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب التعويض الذى لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019، فى الدعـــــــــوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى؛ ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 (مكرر) بتاريخ 12/5/2019؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم بوصفها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. فمن ثم، تكون الدعـــــوى المعروضة غير مقبولة، وهـــــو ما يتعين الحكم به.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 122المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.