Supreme Constitutional Court decision, case 35 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 August 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 35 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 August 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة(398 /1 )المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 والسابق تعديلها بالقانون 15 لسنة 1983 بشأن الإجراءات الجنائية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليـــــم والدكتور حمدان حســــــــــن فهمى وحاتم حمـــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 35 لسنة 32 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنح كفر الشيخ
بقرارها الصادر بجلسة 28 من يناير سنة 2010
ملف القضية رقم 8938 لسنة 2009 جنح الرياض
المقامة من
النيابـــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة
ضــــــد
رضا بسيونى الزهيرى
للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن محكمة جنح مركز كفر الشيخ أثناء نظرها القضية رقم 8938 لسنة 2009 جنح الرياض، قد قررت وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية " دستورية "، بجلسة 5/3/2016؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.