قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 35 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة(398 /1 )المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 والسابق تعديلها بالقانون 15 لسنة 1983 بشأن الإجراءات الجنائية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليـــــم والدكتور حمدان حســــــــــن فهمى وحاتم حمـــــــــــد بجاتو والدكتور عبد العزيز سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 35 لسنة 32 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنح كفر الشيخ
بقرارها الصادر بجلسة 28 من يناير سنة 2010
ملف القضية رقم 8938 لسنة 2009 جنح الرياض
المقامة من
النيابـــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة
ضــــــد
رضا بسيونى الزهيرى
للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن محكمة جنح مركز كفر الشيخ أثناء نظرها القضية رقم 8938 لسنة 2009 جنح الرياض، قد قررت وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية " دستورية "، بجلسة 5/3/2016؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر بتاريخ 14/3/2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.