Supreme Constitutional Court judgment, case 177 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 177 of judicial year 28
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبده أحمد على مرعى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة طلب فيها الحكم بعدم دستورية النص الطعين .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيتها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة ، فى 13/7/2005 ، قدمت الطاعن إلى محكمة جنح رشيد فى الجنحة رقم 16685 لسنة 2005 جنح رشيد ، بوصف أنه أعطى لبنك الإسكندرية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادة (337) من قانون العقوبات ، والمادة 1/534 بند ( أ ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . وبجلسة 4/10/2005 ، حكمت المحكمة غيابياً بحبسه ثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ . وقد عارض الطاعن فى هذا الحكم ، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فاستأنف الحكم ، وقُضى غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض استئنافياً ، ودفع أثناء نظر المعارضة ، بجلسة 12/11/2006 ، بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى المعروضة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تضمن إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات ، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره ، متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2001 ، وقضى القانون رقم 168 لسنة 2000 باستمرار الإرجاء سنة أخرى
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل أكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 ، الذى نص فى المادة الأولى منه على أن:
" تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته .
كما تستبدل عبارة (المادتين 535 و536) بعبارة (المادة 536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة نفسها ".
وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره) . وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003.
وحيث إنه مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاّ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له . ومن ثم، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.