Supreme Constitutional Court decision, case 65 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 August 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 65 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 August 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان( 5 , 6 /1 )من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 والفقرة الثانية من المادة رقم 103 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليـــــم والدكتور حمدان حســـــــــن فهمى وحاتم حمـــــــد بجاتو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 65 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أشرف الدسوقى إبراهيم محمـد جلو
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية الأولى المعروضة فى الدعوى الماثلة بحكمهـا الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية "، القاضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، كما حسمت المسألة الدستورية الثانية بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " القاضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016. ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.