قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 65 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أغسطس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 65 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أغسطس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان( 5 , 6 /1 )من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 والفقرة الثانية من المادة رقم 103 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثلاثاء الثانى من أغسطس سنـة 2016م، الموافــق الثامن والعشرين من شوال سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمـد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليـــــم والدكتور حمدان حســـــــــن فهمى وحاتم حمـــــــد بجاتو والدكتور محمـد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 65 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أشرف الدسوقى إبراهيم محمـد جلو
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب سيدى جابر بالإسكندرية
بطلب الحكم :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية الأولى المعروضة فى الدعوى الماثلة بحكمهـا الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية "، القاضى أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 ( مكرر ) بتاريخ 26/5/2013، كما حسمت المسألة الدستورية الثانية بحكمها الصادر بجلسة 2/4/2016 فى الدعوى رقم 123 لسنة 31 قضائية " دستورية " القاضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( مكرر ) بتاريخ 9/4/2016. ومن ثم، وإعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلـــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.