Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 36 (enforcement dispute), hearing of 1 August 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 24 of judicial year 36
- Hearing date
- 1 August 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم أولاً: الأمر، وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، فى الاستئناف رقم 3728 لسنة 17 قضائية بجلسة 12/3/2014 لحين الفصل في الموضوع، ثانيًا: الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية ", وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/3/2014 فى الاستئناف رقم 3728 لسنة 17 قضائية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شوال سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروبات
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها؛ أولاً: الأمر، وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ، فى الاستئناف رقم 3728 لسنة 17 قضائية بجلسة 12/3/2014 لحين الفصل في الموضوع، ثانيًا: الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية ", وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت ضد المدعى "بصفته" وآخر الدعوى رقم 1896 لسنة 2006 مدنى جزئى جنوب القاهرة ، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 12/11/2006، وبراءة ذمتها من دين الضرائب الثابت به؛ فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر المدنية ، ونفاذًا لذلك الحكم، أحيلت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 2751 لسنة 2008 مدنى كلى شمال القاهرة ، وبجلسة 27/3/2013 قضت ببراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية محل التداعى ، فطعن عليه المدعى أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3728 لسنة 17 قضائية ، حيث قضت بجلسة 12/3/2014 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7/4/2013 فى الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة استئناف القاهرة ، والمؤيِد لحكم محكمة شمال القاهرة السالف الذكر، وقد فصل فى النزاع الموضوعى باعتبار أنه صاحب الاختصاص الأصيل فيه، فإنه يُعد عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 15 مكررًا (ب) بتاريخ 17/4/2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وكان النص الأول يجرى على أن: "00000وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا" كما كان النص الآخر يجرى على أنه "000000 وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار". وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع في تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه؛ فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (174) من دستور سنة 2012، وإذ أسند النصان المطعون فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى ، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة ، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى ، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في الاستئناف رقم 3728 لسنة 17 قضائية ، بجلسة 12/3/2014 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعي النصين التشريعيين المشار إليهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادى بالفصل في المنازعات الضريبية – على ما سلف بيانه - مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية ، وتبعًا لذلك يشكل حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ هذا الحكم، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة ، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها - بمباشرة اختصاص البت فى موضوع منازعة التنفيذ فإن طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعي يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/3/2014 فى الاستئناف رقم 3728 لسنة 17 قضائية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.