Supreme Constitutional Court decision, case 113 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 113 of judicial year 37
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، دون أن تحدد المواد المحالة منه، ولا مناعيها عليه.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيـــــــم سليم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليابرقم 113 لسنة 37 قضائية " دستورية "بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور
ملف الجناية رقم 14553 لسنة 2012 أبو المطاميرالمقيدة برقم 2290 لسنة 2013 كلى وسط دمنهور
المقامة من
النيابـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــة
ضــــــد
1 - سمير رمضان الطحـاوى إبراهيـــم
2 - سالم صابر موســــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
3 - صالح شحات محمد حميـــــــــــــــــد
4 - محمد عبد الرازق رسلان عوض
أحالت النيابة العامة المدعى عليهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات دمنهور بتاريخ 10/3/2014، متهمة إياهم بارتكاب جريمة حيازة وإحراز سلاح نارى مششخن، وجريمة حيازة ذخائر، مما تستعمل على هذا السلاح، وجرائم أخرى، وطلبت عقابهم بالمادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ومواد أخرى، وإذ تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة بجلسة 24 يونيه 2014، دفع المدعون بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الصادر بتعديل المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، وطلبوا التصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقررت المحكمة بالجلسة ذاتها وقف سير الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، دون أن تحدد المواد المحالة منه، ولا مناعيها عليه.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بإحالة مسألة دستورية بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل فى مطابقة النصوص القانونية التى تثيرها للدستور أو خروجها عليه، يتعين أن يتضمن بيان النصوص القانونية المُدَّعى مخالفتها للدستور وأوجه تلك المخالفة، حتى لا يكون هذا القرار منطويًا على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تُدْعى هذه المحكمة للفصل فيها، ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير – بماهيتها أو مداها – خفاء يحول دون وقوف المحكمة على حقيقة النصوص القانونية المحالة وأوجه مخالفتها للدستور حسبما تراءى لها، حتى تفصل فى دستوريتها. لما كان ذلك، وكان قرار محكمة جنايات دمنهور، قد أحال مجمل نصوص المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012، دون أن تعين أى نص فيه تريد الوقوف على دستوريته، ولا الأوجه التى تراءى له استنادًا إليها مظنّة عدم الدستورية، ومن ثم فإن قرار الإحالة يكون قد جاء مجهلاً، بما يستوجب القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.