Supreme Constitutional Court judgment, case 84 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 15 January 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 84 of judicial year 26
- Hearing date
- 15 January 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه ودكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 26 قضائية "دستورية " المحالة من محكمة الاستئناف بالإسماعلية (مأمورية بورسعيد) فى الاستئناف رقم 27 لسنة 44 القضائية عمال بورسعيد .
المقام من
1-السيدة / سهام ابراهيم الايرانى 2-السيدة / فوزية محمد عبد الفتاح البابلى
3-السيدة / رضا عيسى على أبو حسين 4-السيدة / السيدة نصار قرعان عمران
5-السيدة / فاطمة ابراهيم خليل الشناوى 6-السيدة / فاطمة كامل أحمد المصرى
7- السيدة / روضة محمود على سليمان 8-السيدة / انعام جاد الله فتح الباب
9- السيدة / فريدة عبده خليل بلبول 10-السيدة / خضرة حافظ توفيق محمد
11-السيدة / عواطف محمد عبده 12-السيدة فوزية عوض الشربينى
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)
2 – السيد / مدير عام منطقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)
3 – السيد / رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى عشر من شهر إبريل سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الاستئناف رقم 27 لسنة 44 القضائية عمال بورسعيد، تنفيذاً لحكم الإحالة الصادر من الدائرة الثانية المدنية والأحوال الشخصية بمحكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد)، بجلسة العاشر من شهر فبراير سنة 2004، والقاضى بوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل فى مدى دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها بالبند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة المدعى عليها الأولى مذكرة طلبت فيها أيضاً الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيات كنّ قد أقمن الدعوى رقم 820 لسنة 2002 عمال كلى بورسعيد بطلب تعديل معاشهن بإضافة الزيادة المقررة بنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 لمعاش كل منهن اعتباراً من تاريخ إحالتهن إلى المعاش المبكر مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ، تأسيساً على أن المدعيات كن يعملن بالشركة المصرية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية (مصنع الشاى ببور سعيد)، وتمت إحالتهن إلى المعاش المبكر خلال عام 1997، قبل أن يبلغن سن الخمسين. وقد قامت الهيئة المدعى عليها بربط المعاش المستحق لهن عن الأجر المتغير دون إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهن الأساسية طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات إبان فترة عملهن. وبجلسة 26/1/2003، قضت الدائرة الرابعة (عمال) بمحكمة بورسعيد الابتدائية برفض الدعوى ، فاستأنفن الحكم أمام محكمة الاستئناف بالإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وقيد برقم 27 لسنة 44 القضائية عمال بورسعيد، ودفعن بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992، فأوقفت المحكمة الاستئناف، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه: "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة - تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1-...............
2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3-.....................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً ....".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة –وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. إذ أن مؤدى الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالف الإشارة ، فيما تضمنته من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر أن يكون لهن أحقية فى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينهن والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) سالفة الإشارة ، والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية ، لعدم بلوغهن سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش. ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى المسألة الدستورية له إنعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 13 مارس سنة 2005، فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005؛ وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.