Supreme Constitutional Court judgment, case 19 of judicial year 30 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 19 of judicial year 30
- Hearing date
- 5 December 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 30 قضائية " تنازع " ، المحالة من محكمة الإسكندرية الابتدائية بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 1793 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية بجلسة 30/8/2007.
المقامة من
1. السيد / محمد عبد الوهاب سبع
2. السيد /ياسر عبد الوهاب سبع
ضد
1. وزير الأوقاف
2. السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من أكتوبر سنة 2008 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف القضية رقم 1793 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية ، بعد أن قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة 48 – بجلسة 30/8/2007 " بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى ، وبوقف الدعوى وجوبًا لحين الفصل فى ذلك " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المدعيين فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام الدعوى رقم 13690 لسنة 1989 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ، طالباً الحكم بتسليمه العين موضوع تلك الدعوى ، على سند من أنه بتاريخ 23/9/1986 وافق وزير الأوقاف على تخصيص شقة له بعمارة سان استيفانو بالإسكندرية طبقًا لنسبة ال 10% المخصصة للحالات الحرجة والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 357 لسنة 1986 ، وقام المدعى بسداد مبلغ 8000 جنيه تحت التعاقد بخزينة هيئة الأوقاف المصرية ، ويُبدى المدعى أن المدعى عليهما تنصلا من هذا التخصيص واعترضا على تسليم الوحدة المخصصة له دون مبرر ، مما دعاه إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة البيان . وبجلسة 26/11/1990 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حيث قيدت لديها برقم 2717 لسنة 45 قضائية . وبجلسة 4/5/1995، قضت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار . وإذ لم يرتض المدعى عليهما هذا القضاء فطعنا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 3838 لسنة 41 قضائية ، فقضت بجلستها المنعقدة فى 10/1/2001 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لنظرها حيث قيدت لديها برقم 1793 لسنة 2001 . وإذ ارتأت محكمة الإسكندرية الابتدائية أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدرت حكمًا فى القضية رقم 13690 لسنة 1989 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأصبح هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه ، كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا فى الطعن رقم 3838 لسنة 41 قضائية بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية ، مما تنشأ معه حالة من حالات تنازع الاختصاص السلبى ، فقد أصدرت حكمها بجلسة 30/8/2007 بإحالة القضية إلى هذه المحكمة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل المقرر قانونًا وعلى ما يتبين من نص المادتين 34 و 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك . ويجب أن تكون هذه الطلبات والصحف – فوق هذا – موقعًا عليها من محامٍ مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، ويجب أن يرفق بالطلب فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما ، وإلا كان الطلب غير مقبول . مما مفاده أن المشرع قد ارتأى – بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا – أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التى يتطلبها القانون فى شأنها . وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما جاء بالبند (أ) من المادة 29 من قانون هذه المحكمة التى تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها . لما كان ذلك ، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها – وعلى ما تقدم – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها ، وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذى نص عليه البند (أ) من المادة 29 السالفة البيان لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته وكان لازمًا للفصل فى النزاع المطروح عليها ، وكان الأصل – الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى تقام أمام هذه المحكمة للفصل فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى هو إيداع صحائفها قلم كتابها طبقاً لما سلف بيانه ، فإن الدعوى الماثلة – وقد أحيلت من محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى المحكمة الدستورية العليا – لا تكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.