Supreme Constitutional Court decision, case 263 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 5 December 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 263 of judicial year 23
- Hearing date
- 5 December 2010
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 263 لسنة 23 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة فلاش للتجارة والتوزيع ويمثلها / علاء الدين محمد كمال
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة للمبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من إضافة خدمات التشغيل للغير بالمسلسل رقم (11) بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون .
الإجراءات
أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من إضافة خدمات التشغيل للغير بالمسلسل رقم (11) بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( تابع ) الصادر فى 19/4/2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.