قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 263 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 263 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 263 لسنة 23 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة فلاش للتجارة والتوزيع ويمثلها / علاء الدين محمد كمال
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة للمبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من إضافة خدمات التشغيل للغير بالمسلسل رقم (11) بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون .
الإجراءات
أقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من إضافة خدمات التشغيل للغير بالمسلسل رقم (11) بالجدول ( ه ) المرافق لهذا القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 ( تابع ) الصادر فى 19/4/2007 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.