Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 7 (constitutional review), hearing of 4 November 1989
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 4 of judicial year 7
- Hearing date
- 4 November 1989
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد من 2 إلى 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ،.ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 نوفمبر 1989م، الموافق 5 ربيع الثانى سنة 1409 ه.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 7 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- دافيد إبراهيم رحمين شالوم
2- رحمين المسمى شهرة كليمان إبراهيم رحمين شالوم
3- جميل إبراهيم رحمين شالوم
4- إسحاق (إيزاك) إبراهيم رحمين شالوم
5- مويز المسمى شهرة موريس إبراهيم رحمين شالوم
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
بصفته المشرف على أعمال جهاز تصفية الحراسات
4- السيد وزير العدل
بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
5- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
6- السيد رئيس مجلس إدارة
شركة الشرق للتأمين
الإجراءات
بتاريخ 20 يناير 1985أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، طالبين الحكم بعدم دستورية المواد من 2 إلى 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وقدمت شركة الشرق للتأمين مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2989 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم ببطلان العقد المبرم بين الحراسة العامة وشركة الشرق للتأمين ببيع العقار رقم 17 بشارع السلطان حسين بمصر الجديدة المملوك للمدعين، وبإلزام الشركة بتسليم العقار المذكور إليهم . غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . وقيدت الدعوى برقم 171 لسنة 3 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن صحيفة الدعوى وإن انتهت إلى طلب الحكم بعدم دستورية المواد من 2 إلى 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، إلا أنها قد خلت من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفة المادتين 4 و5 لها وأوجه تلك المخالفة ، ومن ثم فإن صحيفة الدعوى تكون قد جاءت - فى هذا الخصوص - قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تنص على وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ، وبالتالى تكون الدعوى - بالنسبة إلى المادتين 4 و5 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - غير مقبولة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أنها تضمنت عدوانًا على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المادتين 34 و36 من الدستور، وأخلت بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 منه، وأهدرت أثر الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية بالمخالفة لحكم المادة 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما ينعون على المادة السادسة من القرار بقانون المشار إليه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال التى خضعت لتدابير الحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة للمادة 68من الدستور، فضلاً عن مخالفتها للمادة 167 من الدستور التى توجب أن يكون تحديد الهيئات القضائية وبيان اختصاصاتها بقانون .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 21 يونيو 1986 فى الدعويين رقمى 139، 140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منهما الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ، تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان قد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكميها المتقدمين بشأن الطعون سالفة الذكر، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بصدد هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة - فى هذا الشق - تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن المدعين- وهم فرنسيو الجنسية تم تعويضهم عن أموالهم التى خضعت لتدابير الحراسة وفقًا لأحكام الاتفاقية المصرية الفرنسية فى هذا الشأن - يطعنون كذلك بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فيما تضمنته من استمرار تطبيق أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة . وينعى المدعون على هذا النص مخالفته لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور فى المادة 40 منه لانطوائه على تفرقة بين المواطنين والأجانب، فضلاً عن عدوانه على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المادتين 34 و36 من الدستور .
وحيث إن البين من هذا النص أنه لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات، بل قصد إلى مجرد استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول بصريح نصه، وهى اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها وفقًا للأوضاع المقررة ، وبذلك يكون النص المطعون عليه كاشفًا عن الأصل العام فى التفسير الذى يقضى بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص . وإذ كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه هو القانون العام فى شأن تصفية الأوضاع الناشئة علن فرض الحراسة ، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق على جميع الحالات التى يحددها نطاق تطبيقه، عدا ما استثنى بنصوص خاصة .
لما كان ذلك، وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أن المشرع استهدف منها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القرار بقانون - مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها على رعايا الدول التى أبرمتها، وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصًا خاصة واجبة الإعمال فى نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القرار بقانون سالف الذكر .
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوفر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما يستهدفه المدعون من دعواهم الموضوعية هو الرد العينى لأموالهم التى أخضعت لتدابير الحراسة ، وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه - على ما سلف بيانه - أن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقية المصرية الفرنسية ، والتى لا يؤثر هذا القرار بقانون على سريانها حتى ولو خلا من النص المطعون فيه، ومن ثم فإن مصلحة المدعين فى النعى على هذا النص تكون منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق أيضًا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ،.ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 30المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 141/1981 · Article 4not on the website yet
- 141/1981 · Article 5not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.