Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 7 (constitutional review), hearing of 16 April 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 30 of judicial year 7
- Hearing date
- 16 April 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 أبريل سنة 1988م، الموافق 29 شعبان سنة 1408 ه.
المؤلفة برياسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبدالمجيد ومحمد كمال محفوظ
وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 7 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / سمير نبوى شريف
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة / سهير محمد على
الإجراءات
بتاريخ 31 مارس سنة 1985 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية التى نصت على أن " الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية عليها الثانية كانت قد أقامت الدعوى رقم 104 لسنة 1984 كلى شمال القاهرة أحوال شخصية ولاية على النفس طالبة الحكم لها على مطلقها المدعى بفرض متعة لها تقدر بنفقتها لمدة سنتين على الأقل طبقًا للمادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، تأسيسًا على أن المدعى طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، وقد دفع المدعى بعدم دستورية النص المشار إليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور، وبجلسة 18 فبراير سنة 1985 رخصت محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من أحكام - ومن بينها النص المطعون عليه - لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور، ونشر هذه الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون عليه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه برمته على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية جميع ما تضمنه هذا القرار بقانون من نصوص حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إن الثابت من الوقائع أن المدعى أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة بعد دستورية القرار بقانون المشار إليه ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 25/1929 · Article 18 bisnot on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.