Supreme Constitutional Court decision, case 52 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 February 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 52 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 February 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
إسناد الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون للمحكمة الابتدائية
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على عبارة "..... وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة " الواردة بعجز البند سادسًا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
المقامة من
ضد
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 52 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المحالة من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الرابعة ) بموجب حكمها الصادر بجلسة 5/7/2009 فى الدعوى رقم 27723 لسنة 59 قضائية ، المقامة من جهينة للصناعات الغذائية ضد وزير المالية ، والقاضى بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين ( 17، 35 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته فيما نُص عليه من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن فى قرارات أو تقديرات مصلحة الضرائب فى المنازعات التي تثور بين المصلحة والمنتج الصناعى أو المستورد أو مؤدى الخدمة ، وكذلك الطعن فى المنازعات التي تثور بين المصلحة وصاحب الشأن حول قيمة السلعة أو الخدمة أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وكذا الفصل فى مدى دستورية عبارة " ..... وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة " الواردة بعجز البند سادسًا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن حقيقة ما قصد إليه حكم الإحالة هو الفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهى المسألة الدستورية التى سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 "، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة بالنسبة لهذا الشق من الدعوى تغدو منتهية .
وحيث إنه بالنسبة لمدى دستورية عبارة " ..... وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة " الواردة بعجز البند سادسًا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه تضمنتا التنظيم القانونى الحاكم للمسألة المطروحة على محكمة الموضوع، والمتعلقة بمدى اختصاصها بنظر النزاع المردد أمامها، والتى قصد حكم الإحالة عرضها على المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها وقولها الفصل فى مدى دستوريتها، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة بعدم دستورية النصين المتقدم ذكرهما، يستتبع انتفاء المصلحة فى الطعن على عجز البند سادسًا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972السالف الذكر، إذ المقرر أن النص المذكور لا يعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور للمجلس، لتصادم ذلك مع الالتزام الدستورى الملقى على عاتق المشرع العادى ، بكفالة الحق لكل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على عبارة "..... وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة " الواردة بعجز البند سادسًا من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
- State Council Law · Article 10المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.