Supreme Constitutional Court judgment, case 22 of judicial year 28 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 3 February 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 22 of judicial year 28
- Hearing date
- 3 February 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهـة القضــاء المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من فبراير سنة 2008م، الموافق السادس والعشرين من المحرم سنة 1429هـ ·
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر أمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / وجدان أحمد أبو السعود
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد وزير العدل.
4- السيد رئيس محكمة بنى سويف الأبتدائية .
5- السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات بنى سويف.
6- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى .
7- السادة أعضاء الدائرة الرابعة عشر جنح مستأنف أهناسيا.
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من شهر يوليو لسنة 2006 أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبة تعيين جهة الاختصاص، وما إذا كانت محكمة جنح أهناسياً تختص بنظر القضية رقم 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف أهناسيا أم أن الاختصاص بها ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 4091 لسنة 6 ق. .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– فى أن المدعية كانت قد أقيمت ضدها الجنحة المباشرة رقم 15505 لسنة 2002 جنح ناصر لإصدارها شيكاً بدون رصيد، وصدر فيها حكم حضورى بمعاقبتها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنية وإلزامها بالتعويض، واستانفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر، وقضى غيابيا بسقوط الاستئناف فعارضت فى هذا الحكم استئنافياً، وقضى بقبول وإلغاء ووقف السير فى الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 9271 لسنة 2003 جنح الواسطى . كما أقامت المدعية الدعوى رقم 1324 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف ضد كل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ، وأعضاء الدائرة الثالثة عشر جنح مستأنف ناصر، ورئيس نيابة بنى سويف الكلية ، بطلب الحكم بانقضاء الخصومة بمضى المدة فى القضية رقم 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر.
كما أقامت المدعية الدعوى رقم 4091 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المدعى عليهم من الخامس إلى السابع فى الدعوى الماثلة . بطلب إلغاء القرار المطعون فيه. وهو ما اعتبرته المدعية تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص مردداً بين كل من محكمة جنح مستأنف ناصر والمحكمة المدنية ، ومحكمة القضاء الإدارى قد يؤدى إلى صدور أحكام متناقضة بشأن النزاع ذاته ومن ثم فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- وهو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منها متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، بما مؤداه أن وضع طلب التنازع إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ".
وحيث إنه لما تقدم وكانت المدعية لم ترفق بطلبها الماثل- وفقا لحكم المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- ما يدل أن كلاً من جهتى القضاء قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك الجهتين أو كلتهما باختصاصها، ولا يغنى عن ذلك ما قدمته المدعية من مستندات تفيد إقامتها الدعاوى المشار إليها، إذ لم تقدم سوى شهادة من جدول محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامتها الدعوى رقم 4091 لسنة 6 ق، وكذا شهادة من جدول نيابة بنى سويف الكلية بشأن القضية رقم 8586 لسنة 2003 جنح مستأنف ناصر، وكذا صورة من صحيفة الدعوى الرقيمة 1324 لسنة 2006 مدنى كلى بنى سويف.
وحيث إن تلك الأوراق لا تكشف عن تمسك كل جهة من جهتى القضاء باختصاصها بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابى على الاختصاص- وذلك بافتراض وحدة الموضوع- بما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، فإن الحكم بعدم قبول الدعوى يكون متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
_________________________________________________________________________
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينه بصدرة ، اما السيد المستشار الهام نجيب نوار الذي سمع المرافعه و حضر المداولة ووقع علي مسودة الحكم ، فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار / محمد خيري طه .
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.