Supreme Constitutional Court judgment, case 213 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 10 December 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 213 of judicial year 27
- Hearing date
- 10 December 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006 م ، الموافق 19 من ذى القعدة سنة 1427 ه .
برئاسة
السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 213 لسنة 27 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة بنى سويف الابتدائية ( الدائرة 11 مدنى كلى ) بحكمها الصادر بجلسة 15/9/2005 فى الدعوى رقم 848 لسنة 2004 مدنى كلى بنى سويف .
المقامة من
السيد/ على محمد على سليم
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الإجراءات
بتاريخ السادس من نوفمبر سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 848 لسنة 2004 مدنى كلى من محكمة بنى سويف الابتدائية تنفيذاً لحكمها الصادر بجلسة 15/9/2005 للفصل فى دستورية البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة (7) من القانون 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 848 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية ضد المدعى عليها بطلب الحكم بأحقيته فى المعاش المستحق عن الأجور المتغيرة مضافاً إليها الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدلة بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 الخاص بزيادة المعاشات ، وذلك اعتباراً من تاريخ تسوية معاشه المبكر فى 31/5/2001 على سند من أن الهيئة رفضت ذلك لكونه أقل من خمسين عاماً عند التقاعد . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (11) المشار إليها المعدلة بالمادة (7) من القانون 30 لسنة 1992 . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بعد تعديلها بمقتضى المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1 ........................................................................
2 الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر ........ " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 17 إبريل سنة 2005 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة (7) من القانون 30 لسنة 1992
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.