Supreme Constitutional Court decision, case 77 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 31 July 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 77 of judicial year 30
- Hearing date
- 31 July 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نصى المادتين ( 656/3 و697 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد الممثل القانونى لشركة ميديكيب للتجارة والمقاولات
5 السيد / إبراهيم محمد عبد الله : أمين تفليسة شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 656/3 و697 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن محكمة استئناف القاهرة قدرت بجلسة 24/11/2007 جدية الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية نصى المادتين المشار إليهما ، وصرحت له بالجلسة ذاتها باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية فى موعد غايته 30/1/2008 ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 20/2/2008 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا تثريب فى ذلك على محكمة استئناف القاهرة فى نظر الدعوى الموضوعية وقضائها فيها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ؛ بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.