قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 77 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 77 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصى المادتين ( 656/3 و697 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد الممثل القانونى لشركة ميديكيب للتجارة والمقاولات
5 السيد / إبراهيم محمد عبد الله : أمين تفليسة شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 656/3 و697 ) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن محكمة استئناف القاهرة قدرت بجلسة 24/11/2007 جدية الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية نصى المادتين المشار إليهما ، وصرحت له بالجلسة ذاتها باتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية فى موعد غايته 30/1/2008 ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 20/2/2008 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا تثريب فى ذلك على محكمة استئناف القاهرة فى نظر الدعوى الموضوعية وقضائها فيها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ؛ بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.