Supreme Constitutional Court judgment, case 212 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 2 September 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 212 of judicial year 23
- Hearing date
- 2 September 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 20 شعبان سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / عصام عبد المنصف إسماعيل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيدة / سيدة إبراهيم أحمد
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة ، كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 15613 لسنة 1999 جنح الزيتون ، متهمة إياه بإعطائها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 1/11/1999 قضت المحكمة غيابياً بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مالية لإيقاف التنفيذ ، مع إلزامه بتعويض مؤقت ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم حيث قضى بالتأييد ، وقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 2001 أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الابتدائية ، حيث قضت تلك المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف ، فعارض المدعى فى هذا الحكم ، ودفع بجلسة 28/4/2001 بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية وحددت له جلسة 16/6/2001 لتقديم ما يدل على إقامتها ، ثم منحته أجلاً آخر لجلسة 4/8/2001 ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة فى 2/8/2001 .
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أم بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع، وفى الموعد الذى حدده . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى ، فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد . لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى أبدى الدفع بعدم الدستورية بجلسة 28/4/2001 فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ومنحته أجلاً لذلك حددته بجلسة 16/6/2001 ، وكان المدعى لم يودع صحيفة دعواه الماثلة خلال هذا الميعاد حيث أودعها فى 2/8/2001 . ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر وفقاً لصريح نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع .
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 16/6/2001 التصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ومنحته أجلاً لذلك حددته بجلسة 4/8/2001 ، إذ أقام المدعى دعواه بتاريخ 2/8/2001 بعد فوات ميعاد الثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية ابتداء من28/4/2001 ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.