Supreme Constitutional Court decision, case 148 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 3 December 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 148 of judicial year 31
- Hearing date
- 3 December 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادتان (5, 6) من القانون 91 لسنة 2005
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور حمدان حسن فهمى
ومحمود محمــــد غنيــــــــــم وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور محمـــــــد
عمــــــــاد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 148 لسنة 31 قضائية " دستورية
"
المقامة من
خالد عبده عبدالحميد
ملوك
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس النـــــواب
5- وزير الماليــة
6- مدير عام مأمورية ضرائب العامرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (الخامسة والسادسة) من القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما نصتا عليه من عبارة " قبل أول أكتوبر
سنة 2004 ".
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك بحكميها
الصادر أولهما :- بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "
دستورية " والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004
" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة
2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار
إليه ". وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) الصادر بتاريخ
26/5/2013. والصادر ثانيهما :- بجلسة 2/4/2016 فى القضيـــــــــة رقــــم 123
لسنة 31 قضائيــة " دستورية " والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية عبارة
" قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة
السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا :
بسقــــــــــــوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصــــــــادر
من وزير المالية بشـــــــــــــــأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة
أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل ". وقد نُشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 مكرر الصادر فى 9/4/2016. ومن ثم فإنه إعمالاً
لنص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تضحى منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.