قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 148 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 3 ديسمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 148 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 ديسمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (5, 6) من القانون 91 لسنة 2005
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنـة 2016م،
الموافــق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور حمدان حسن فهمى
ومحمود محمــــد غنيــــــــــم وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور محمـــــــد
عمــــــــاد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 148 لسنة 31 قضائية " دستورية
"
المقامة من
خالد عبده عبدالحميد
ملوك
ضـــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــوزراء
3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس النـــــواب
5- وزير الماليــة
6- مدير عام مأمورية ضرائب العامرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (الخامسة والسادسة) من القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل، فيما نصتا عليه من عبارة " قبل أول أكتوبر
سنة 2004 ".
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه القضية، وذلك بحكميها
الصادر أولهما :- بجلسة 12/5/2013 فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "
دستورية " والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم
الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو
معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004
" الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون
الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة
2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار
إليه ". وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) الصادر بتاريخ
26/5/2013. والصادر ثانيهما :- بجلسة 2/4/2016 فى القضيـــــــــة رقــــم 123
لسنة 31 قضائيــة " دستورية " والذى قضى " أولاً : بعدم دستورية عبارة
" قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة
السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ثانيًا :
بسقــــــــــــوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصــــــــادر
من وزير المالية بشـــــــــــــــأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة
أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل ". وقد نُشر
هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 14 مكرر الصادر فى 9/4/2016. ومن ثم فإنه إعمالاً
لنص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى هذه الدعوى تضحى منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.