Supreme Constitutional Court judgment, case 56 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 6 April 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 56 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 April 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبسقوط المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن ايجار الأماكن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن أبريل سنة 2024م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 38 قضائية "دستورية"
المقامة من
ورثة/ محمد مصباح محمد عبد الرحمن، وهم:
1- ماجدة السيد فرج حسانين
2- شريف محمد مصباح محمد عبد الرحمن
3- نورا محمد مصباح محمد عبد الرحمن
4- دينا محمد مصباح محمد عبد الرحمن
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــوزراء
3- البنك الأهلي المصري
الإجراءات
بتاريخ العشرين من أبريل سنة 2016، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من امتداد العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إلى ورثة المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية، وسقوط المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من قصر أسباب الإخلاء على الحالات الواردة بها على سبيل الحصر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعون مذكرة، تمسكوا فيها بطلباتهم المبداة بصحيفة الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل ــــ على ما يتبين من صحيفة الدعوى وســــــائر الأوراق ـــ فى أن مورث المدعين أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 2982 لسنة 2014 إيجارات، ضد البنك المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بإخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 13/9/1969، وتسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص، وذلك على سند من أنه بموجب عقد الإيجار مار الذكر، استأجر المدعى عليه الثالث العين محل التداعي بقصد استعمالها مقرًّا لفرعه مدة ثلاث سنوات تجدد مشاهرة، وإذ قُضِيَ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، فإنه يترتب على ذلك زوال السند التشريعي لامتداد عقود الإيجار المبرمة عن الأعيان المؤجرة لغير أغراض السكنى، وتُصْبِح بنود عقود الإيجار هي الواجبة التطبيق؛ ومن ثم يكون وضع يد المدعى عليه الثالث على العين المؤجرة غصبًا لملكيتها، فقد أقام الدعوى السالف بيانها، وبعد تصحيح شكل الدعوى بحلول المدعين محل مورثهم في طلباته، دفعوا بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لإخلاله بمبدأ المساواة بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية؛ فقد أقاموا الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد ..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13 مايو سنة 2018. وكان مبنى هذا القضاء أن المشرع لم يُجز بمقتضى صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها فى العقد، لتصير ممتدة بقوة القانون، ما لم يتحقق أحد أسباب الإخلاء المنصوص عليها حصرًا بتلك المادة. وقد جاءت عبارة ذلك النص، فى شأن الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن، بصيغة عامة ومطلقة، لتشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير هذا الغرض، المؤجرة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتبارية، عامة كانت أو خاصة. ولم يرد بنص تلك المادة تقييد لهذا الإطلاق، فيما خلا عقود إيجار الأماكن المفروشة، فلا يسري عليها الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار. وانتهت المحكمة إلى أن مؤدى ذلك النص تأبيد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، بما ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة، ويخل بمبدأ المساواة، وبحرية التعاقد، باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب الحكم بإخلاء المكان المؤجر لأحد فروع البنك المدعى عليه الثالث، وتسليمه إلى المدعين خاليًا من الأشخاص والأشياء، بعد انتهاء مدة العقد التي حددها طرفا عقد الإيجار. وكان ما ورد بصدر نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، في حدود نطاقه المتقدم، هو الحاكم لهذه المسألة، دون نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، التي يسري حكمها على ضوابط امتداد عقود إيجار الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعيين؛ ومن ثم يكون القضــــاء في دستوريتها غيرَ ذي أثــــر أو انعكاس على النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيه، لتنتفي بذلك مصلحة المدعين في الطعن على تلك المادة؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب الحكم بسقوط نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من قصر أسباب الإخلاء على الحالات الواردة به على سبيل الحصر، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السقوط لا يُعد طلبًا مستقلًّا بعدم الدستورية، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التي تملكها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة قضائها في الطلبات الأصلية المطروحة عليها، ويتصل بالنصوص القانونية التي ترتبط بها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة. وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977؛ ومن ثم فإن هذا الطلب يكون حقيقًا بالالتفات عنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.