Supreme Constitutional Court judgment, case 35 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 35 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 November 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 132لسنة 2002 شرعى جزئي النزهة
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 4468لسنة 123 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيدة / هدير محمد محمود سالم
ضد
1 السيد وزير العدل
2 السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة
3 السيد / عصام عبد العزيز أحمد
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2009 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 102 أحوال شخصية فى الاستئناف رقم 4468 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/9/2008 ، وثانيًا وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 132 لسنة 2002 شرعى جزئى النزهة والمؤيد استئنافيًا والذى أصبح باتًا بموجب حكم النقض 498 لسنة 74 قضائية أحوال شخصية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 102 أحوال شخصية فى الاستئناف رقم 4468 لسنة 123 قضائية بجلسة 10/9/2008 وعدم ترتيب أى أثر عليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فى شقيها المستعجل والموضوعى كما قدم المدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها القضاء بعدم قبول الدعوى .
وبعرض الطلب العاجل على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أشر بتاريخ 20/6/2009 برفض طلب وقف التنفيذ .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه الثالث وأنجبت منه الصغيرين شريفًا ومعتزًّا إلا أنه دب الخلاف بينهما مما ألجأها إلى إقامة الدعوى رقم 1489 لسنة 2002 أمام محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر ، والدعوى رقم 132 لسنة 2002 بطلب الحكم عليه بأن يؤدى لها نفقة زوجية ونفقة لولديها منه حيث قضت المحكمة فى الدعوى الأولى بجلسة 29/6/2003 بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر ، وقضت فى الثانية بجلسة 8/11/2003 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها ألفى جنيه شهريًا اعتبارًا من 1/11/2001 وحتى صيرورة الحكم الصادر بالتطليق فى الدعوى رقم 1489 لسنة 2002 باتًا ، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية نفقة للصغيرين شريف ومعتز بأنواعها أربعة آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من 31/1/2002 بالسوية بينهما ، وإذ قام المدعى عليه بالطعن على الحكم الأول بالاستئناف رقم 936 لسنة 7 قضائية وعلى الحكم الثانى بالاستئناف رقم 1203 لسنة 7 قضائية ، كما طعنت المدعية على الحكم الثانى بالاستئناف رقم 197 لسنة 7 قضائية ، فقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 6/4/2004 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى رقم 1489 لسنة 2002 شرعى كلى شمال القاهرة وبرفض الدعوى ، وفى موضوع الاستئناف رقم 1297 لسنة 7 قضائية بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى رقم 132 لسنة 2002 شرعى جزئى النزهة بجعل المفروض نفقة زوجية للمستأنفة مبلغ أربعة آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من 1/11/2001 ونفقة الصغيرين شريف ومعتز مبلغ ستة آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من 31/1/2002 بالتساوى بينهما بأنواعها ، وفى موضوع الاستئناف رقم 1203 لسنة 7 قضائية برفضه ، فقام المدعى عليه بالطعن على هذا الحكم فى شقيه المتعلقين بالاستئنافين رقمى 936 و1203 لسنة 7 قضائية بطريق النقض ، فقضت محكمة النقض بجلسة 19/9/2005 بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 936 لسنة 7 ق القاهرة بإثبات ترك المستأنف للخصومة فى شق التطليق ورفض الطعن فيما عدا ذلك . عاود المدعى عليه المنازعة فى نفقة الزوجية ونفقة الصغيرين بإقامة دعاوى قضائية انتهت بصدور الحكم فى الاستئناف رقم 4468 لسنة 123 ق بجلسة 10/9/2008 من محكمة استئناف القاهرة ، بوقف نفقة المستأنف عليها والمقررة لها قضاءً بالحكم رقم 1320 لسنة 2004 شرعى النزهة اعتبارًا من 29/6/2003 واعتبارها من هذا التاريخ نفقة عدة وحتى انتهاء عدتها شرعًا ، وإذ رأت المدعية أن هذا الحكم يتناقض مع الحكم السابق الصادر من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية فى الدعوى رقم 132 لسنة 2002 بأحقيتها فى نفقة الزوجية حتى صيرورة الحكم باتًا وهو ما تم فى 19/9/2005 تاريخ صدور حكم محكمة النقض ، فقد أقامت دعواها الماثلة بطلباتها السالفة الذكر .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتبعية إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بمراقبة صحة تطبيقها للقانون .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الحكمين القضائيين المدعى تناقضهما فى الدعوى الماثلة قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.