انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تنازع
الرقم
رقم 35 لسنة 31 قضائية
تاريخ الجلسة
7 نوفمبر 2010

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.