Supreme Constitutional Court decision, case 278 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 19 October 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 278 of judicial year 25
- Hearing date
- 19 October 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المقابل النقدى لرصيد الاجـازات
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 278 لسنة 25 قضائية " دستورية " .المحالة من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 133 لسنة 47 قضائية .
المقامة من
السيد / فكرى محمد عبد الغنى
ضد
1 - السيد/ وزير الدفاع
2 - السيد/ مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة فى ضوء المصلحة فيها والتى تنحصر فى نص الفقرة الأخيرة من النص المطعون عليه سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 279 لسنة 25 قضائية " دستورية " بجلسة 2/3/2008 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 11 مكرر ( أ ) بتاريخ 17/3/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.