قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 278 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 19 أكتوبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 278 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 19 أكتوبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المقابل النقدى لرصيد الاجـازات
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد التاسع عشر من أكتوبر سنة
2008 م
، الموافق التاسع عشر من شوال سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 278 لسنة 25 قضائية " دستورية " .المحالة من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 133 لسنة 47 قضائية .
المقامة من
السيد / فكرى محمد عبد الغنى
ضد
1 - السيد/ وزير الدفاع
2 - السيد/ مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (102) من لائحة العاملين بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة فى ضوء المصلحة فيها والتى تنحصر فى نص الفقرة الأخيرة من النص المطعون عليه سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 279 لسنة 25 قضائية " دستورية " بجلسة 2/3/2008 ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 11 مكرر ( أ ) بتاريخ 17/3/2008 ، ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 و 49 ) من قانون هذه المحكمة تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.