Supreme Constitutional Court judgment, case 107 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 107 of judicial year 19
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
المؤسسة العربية للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق
ضد
1 ــ السيد وزير المالية
2 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم أولا : بعدم دستورية القرارات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 بشأن إضافة عبارة خدمات التشغيل للغير . ثانيًا : عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وهى وفقًا للمصلحة فيها تنحصر فى عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وهو ما حسمته هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 5/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (6) تابع بتاريخ 19/4/2007 . بما لا محل معه لإعادة نظرها من جديد إعمالا لمقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.