حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 107 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1 أغسطس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 107 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 107 لسنة 19 القضائية " دستورية " .
المقامة من
المؤسسة العربية للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق
ضد
1 ــ السيد وزير المالية
2 ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم أولا : بعدم دستورية القرارات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية رقمى 77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 بشأن إضافة عبارة خدمات التشغيل للغير . ثانيًا : عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وهى وفقًا للمصلحة فيها تنحصر فى عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وهو ما حسمته هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 5/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (6) تابع بتاريخ 19/4/2007 . بما لا محل معه لإعادة نظرها من جديد إعمالا لمقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.