Supreme Constitutional Court judgment, case 202 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 15 January 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 202 of judicial year 26
- Hearing date
- 15 January 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور و محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ محمد عيد خميس
2- السيدة / آمال ماهر محمد
3- السيد/ طلعت نصيف غبرونس
4- السيدة / انتصار محمد السيد
5- السيدة / نادية كامل إسكندر
6- السيدة / فايزة حسين محمد محمد
7- السيدة / خيرية مراد محمد
8- السيد/ ناجى فريد حنا
9- السيدة / كوثر محمد مهدى
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 925 لسنة 2003 عمال كلى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاشاتهم واحتساب الزيادات التى نص عليها القانون ، وذلك على سند من القول بأنهم كانوا يعملون بشركة مصر للسيا حة وانتهت خدمتهم بالمعاش المبكر قبل بلوغ سن الخمسين عاماً ، وتم تسوية معاشهم دون حساب الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم (1) لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة 11 المشار إليها – قبل تعديلها بالقانون رقم30 لسنة 1992- فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى فقضى الحكم برفض الدعوى ، وإذ استؤنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1157 لسنة 7 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، فقد تضمنت صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم30 لسنة 1992. قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فأقام المدعون الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : 1- ......... 2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر . 3- ...... وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ....." .
وحيث إنه لما كان المدعون قد قصدوا من دعواهم الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة رقم 11 سالفة الذكر فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، وهو الشرط الذى حال بينهم وبين حصولهم على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) لعدم بلوغهم هذا السن، ومن ثم فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة التى هى شرط لقبول الدعوى تكون متحققة باعتبار أن الفصل فى المسألة الدستورية يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005. وكان مقتضى نص المادتين رقمى 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.