Supreme Constitutional Court judgment, case 54 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 7 May 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 54 of judicial year 4
- Hearing date
- 7 May 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مايو سنة 1988م، الموافق 21 رمضان سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / روبير يوسف بولاد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
بصفته الممثل القانونى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات والأموال التى آلت إلى الدولة
4- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الهندسية بصفته
5- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية بصفته
" الإجراءات
"
بتاريخ 15 مارس سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظره جلسة 2 أبريل سنة 1988 حيث طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل الدعوى لتقديم ما يدل على وفاة المدعى ، وبجلسة 7 مايو 1988 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى السيد / روبير يوسف بولاد قد توفى إلى رحمة الله، وإذ كانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادتين 130، 132 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.