حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 54 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 54 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مايو سنة 1988م، الموافق 21 رمضان سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / روبير يوسف بولاد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
بصفته الممثل القانونى لجهاز تصفية الحراسات
3- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات والأموال التى آلت إلى الدولة
4- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الهندسية بصفته
5- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للورق والأدوات الكتابية بصفته
" الإجراءات
"
بتاريخ 15 مارس سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظره جلسة 2 أبريل سنة 1988 حيث طلب الحاضر عن الحكومة تأجيل الدعوى لتقديم ما يدل على وفاة المدعى ، وبجلسة 7 مايو 1988 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى السيد / روبير يوسف بولاد قد توفى إلى رحمة الله، وإذ كانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادتين 130، 132 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.