Supreme Constitutional Court judgment, case 203 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 10 October 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 203 of judicial year 29
- Hearing date
- 10 October 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 18/5 و23 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مئتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة 2010م ، الموافق الثانى من ذى القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 29 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / سمير محمد إبراهيم رخا
2- السيد / إبراهيم أحمد إبراهيم العتر
3- السيد / محمد حمزة أحمد الحواوشى
4- السيد / محمد إبراهيم إبراهيم حطوم
5- السيد / جمال إبراهيم محمد الشموتى
6- السيد / أحمد محمد الدسوقى الحسينى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 18/5 و23 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد تضمن ميعادًا حتميًا غايته الميعاد الذى حددته المحكمة لإقامة الدعوى الدستورية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وغدت الدعوى الدستورية بالتالى غير مقبولة ، وهو نظام اهتدى إليه المشرع كى ينتظم سير الدعوى الدستورية على أساسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الحاضر عن المدعين قد دفع أمام محكمة الموضوع أثناء الجلسات بعدم دستورية نص المادتين (18/5 و23) من القانون سالف الذكر ، وبجلسة 6/6/2007 قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع والتأجيل لجلسة 29/8/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وكان المدعون قد أقاموا الدعوى الدستورية الماثلة فى 4/9/2007 الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر كأن لم يكن متعينًا معه عدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مئتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.