حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 203 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 18/5 و23 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مئتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة 2010م ، الموافق الثانى من ذى القعدة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 29 القضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / سمير محمد إبراهيم رخا
2- السيد / إبراهيم أحمد إبراهيم العتر
3- السيد / محمد حمزة أحمد الحواوشى
4- السيد / محمد إبراهيم إبراهيم حطوم
5- السيد / جمال إبراهيم محمد الشموتى
6- السيد / أحمد محمد الدسوقى الحسينى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 18/5 و23 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد تضمن ميعادًا حتميًا غايته الميعاد الذى حددته المحكمة لإقامة الدعوى الدستورية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وغدت الدعوى الدستورية بالتالى غير مقبولة ، وهو نظام اهتدى إليه المشرع كى ينتظم سير الدعوى الدستورية على أساسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ، أن الحاضر عن المدعين قد دفع أمام محكمة الموضوع أثناء الجلسات بعدم دستورية نص المادتين (18/5 و23) من القانون سالف الذكر ، وبجلسة 6/6/2007 قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع والتأجيل لجلسة 29/8/2007 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية وكان المدعون قد أقاموا الدعوى الدستورية الماثلة فى 4/9/2007 الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر كأن لم يكن متعينًا معه عدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مئتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.