Supreme Constitutional Court judgment, case 219 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 219 of judicial year 25
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 الموافق 12 من صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 219 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد صبرى أحمد محمود
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
2- السيد/ وزير المالية
3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 24/7/2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، يطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى معدلاً بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1594 لسنة 2002 عمال كلى أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ضد المدعى عليهم ، يطلب الحكم أولاً : إيقاف الدعوى لإقامة الدعوى الدستورية ، للفصل فى دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه معدلاً بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 . ثانياً : أحقيته فى الزيادة المقررة بالمادة (11) سالفة الذكر ، قولاً منه أنه كان يعمل بشركة بور سعيد للغزل والنسيج ، وانتهت خدمته بعد إحالته إلى المعاش المبكر بتاريخ 19/6/1999 ، وأن الهيئة المدعى عليها الأولى لم تقم عند تسوية المعاش المستحق له بإضافة الزيادة المقررة بالمادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ، لعدم بلوغه سن الخمسين ، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها ، توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع بعدم الدستورية الذى ضمنه المدعى صحيفة دعواه ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعى ضمن صحيفة دعواه الموضوعية دفعاً بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وقررت بجلسة 27/4/2003 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 27/7/2003 لرفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الراهنة بتاريخ 24/7/2003 ، فى غضون الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الدفع المشار إليه يكون فى غير محله متعيناً رفضه .
وحيث إن نطاق الدعوى فى ضوء طلبات المدعى يتحدد بنص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلة بالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه ( 50 ) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص محدداً نطاقه على النحو المتقدم ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه ( 50 ) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.