Supreme Constitutional Court judgment, case 136 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 12 February 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 136 of judicial year 24
- Hearing date
- 12 February 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 الموافق 13 من المحرم سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبدالله وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 24 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / فتحى فهمى معوض
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيدة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
5 - السيد مدير عام قطاع الأعمال العام والخاص
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من إبريل سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المدعى عليه الرابع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 111 لسنة 2001 عمال الإسماعيلية الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس بطلب الحكم بأن يؤديا إليه الزيادة المقررة فى المعاش المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 وقدرها 25% وذلك بأثر رجعى من تاريخ إحالته إلى المعاش المبكر بتاريخ 15/6/1993 . وقال بياناً لذلك : إنه تمت تسوية معاشه دون حساب الزيادة المشار إليها استناداً إلى ما تضمنه نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 من اشتراط تجاوز سن المستفيد بالمعاش خمسين سنة . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بعد تعديلها بمقتضى نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 تنص على أن " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :
1 .........................................
2 الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر ........... " .
وحيث إن نطاق الدعوى بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها يتحدد بنص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 " . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 ( تابع ) بتاريخ 7 إبريل سنة 2005 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقض
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.