Supreme Constitutional Court decision, case 86 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 5 April 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 86 of judicial year 28
- Hearing date
- 5 April 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من إبريل سنة
2009 م
، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 28 القضائية " دستورية " والمحالة من محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط بحكمها الصادر بجلسة 26/7/2005 .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
السيد / عبد الراضى عبد الله محمود
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية محل الطعن والتى تدور حول دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين فيما قضت به من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم ، سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 12/3/2006 فى القضية رقم 120 لسنة 27 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/4/2006 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة بالنسبة إلى الدولة وسلطاتها المختلفة ، وفى مواجهة الناس أجمعين ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، فلا يجوز العودة إليها ، ومن ثم تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supply Affairs Decree-Law · Article 56المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.