قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 86 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أبريل 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 86 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أبريل 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من إبريل سنة
2009 م
، الموافق التاسع من ربيع الآخر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 28 القضائية " دستورية " والمحالة من محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط بحكمها الصادر بجلسة 26/7/2005 .
المقامة من
النيابة العامة
ضد
السيد / عبد الراضى عبد الله محمود
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية محل الطعن والتى تدور حول دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين فيما قضت به من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المتهم ، سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 12/3/2006 فى القضية رقم 120 لسنة 27 قضائية " دستورية " الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/4/2006 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة بالنسبة إلى الدولة وسلطاتها المختلفة ، وفى مواجهة الناس أجمعين ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، فلا يجوز العودة إليها ، ومن ثم تغدو الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.