Supreme Constitutional Court judgment, case 156 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 15 January 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 156 of judicial year 24
- Hearing date
- 15 January 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
ما تضمنه النص المطعون فيه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15يناير سنة 2006م، الموافق15 ذى الحجة سنة 1426هــ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه ودكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 156 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 – السيد / عبد المحسن مصطفى محمد مشالى 2 – السيدة / فايزة أحمد برعى أحمد
3 – السيدة / سعاد محمد حسن خليل 4 – السيدة / عفت حسين محمد حسن
5 – السيدة / ليلى عبد السميع إبراهيم خليل 6 – السيدة / سهام حسن متولى
7 – السيدة / هدى عبد العزيز السيد 8 – السيدة / هيام مصطفى رمضان
9 – السيدة / ناظك إبراهيم أحمد 10- السيدة / نجوى محمد على البنا
11- السيدة / ناهد محمد شعبان صيام 12 – السيدة / حنان حسن إسماعيل
13- السيد / صلاح الدين مصطفى مسلوب 14 – السيد/ فرج عبد الجواد محمود عفي فى
15- السيد / يسرى صابر عبده أحمد 16 – السيد / سليمان فايق سليمان عوض
17 – السيد / أحمد على أحمد عبد ربه 18 – السيد/ حسن سيد محمد سيد المصرى
19 – السيد / محمد نجيب محمد 20 – السيدة / منيرة محمد عبد الهادى
21 – السيد / نبيل صلاح عبد الله 22 – السيدة / سامية محمد الشناوى
23 – السيدة / منى محمد سلمان 24 – السيدة / أم عبده عبد السلام حسن
25 – السيدة / أحلام عوض حسب الله 26 – السيدة / فتحية سيد حسب الله
27 – السيدة / فاطمة محمد عبد الواحد 28 – السيدة / مرفت أحمد حسين أحمد
ضد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
" الإجراءات"
بتاريخ السابع من شهر مايو سنة 2002 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 522 لسنة 2001 عمال كلى ، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى – فى الدعوى الماثلة – وآخرين بطلب الحكم بأحقيتهم فى تسوية معاشهم طبقاً لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة قدرها 25% من الأجر الأساسى ، وذلك من تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر خلال الفترة من 1/1/1998 حتى 1/6/2000، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أنه " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة " تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية : -
1 - ..........................
2 – الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 - .............................
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً " .
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان المدعون يبغون من دعواهم الحكم بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) سالف الذكر فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى ، وهو الشرط الذى حال بينهم والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) المشار إليه- والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغهم سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالى فإن مصلحتهم الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه على الدعوى الموضوعية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ( تابع) بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Pensions Increase Law (1992) · Article السابعةالمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992
- Social Insurance Law (1975) · Article 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 107/1987 · Article 11not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.