Supreme Constitutional Court judgment, case 10 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 January 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 10 of judicial year 33
- Hearing date
- 12 January 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الإبتدائية
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2294 لسنة 59 قضائية إدارى إسكندرية ، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع الأول سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار /عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 33 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ السيد على عمار على الممثل القانونى
لشركة عمار للتجارة والاستيراد والتصدير
ضد
1- السيد وزير المالية
2- السيد رئيس مصلحة الجمارك المصرية
"الإجراءات"
بتاريخ السادس من شهر أبريل سنة 2011، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2294 لسنة 59 ق، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين: طلبت فى الأولى عدم قبول الدعوى ، وفى الثانية الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة .
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى الإسكندرية ، ضد المدعى عليهما بصفتيهما، بطلب ندب أحد خبراء وزارة العدل لتقدير الرسوم الفعلية المستحقة على الرسالة الجمركية موضوع الدعوى ، وبيان ما سدده بالزيادة تمهيداً للحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتأديتها والفوائد القانونية من تاريخ السداد وحتى ردها. وبعد أن باشر الخبير مهمته، أودع تقريره الذى تضمن أن المدعى سبق وأقام الدعوى رقم 892 لسنة 1994 مدنى كلى دمياط، بطلب براءة ذمته من مبلغ 209314 جنيهًا، وهو جزء من المبلغ موضوع الدعوى الماثلة ، وقد قضى برفض دعواه، فاستأنف ذلك الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 27 قضائية المن صورة ، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، وترتيباً على ما تقدم، حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 25/2/2003، بانتهاء الدعوى الأصلية وإلزام المدعى بأن يؤدى للمدعى عليه الأول مبلغ 324549 جنيهًا وفوائده. وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم،فقد أقام الدعوى رقم 2294 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزامه بسداد مبلغ 324550 جنيهًا كفروق رسوم جمركية مستحقة عليه، وبجلسة 5/7/2005، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما حدا بالمدعى إلى الالتجاء إلى المحكمة الدستورية العليا طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2294 لسنة 59 قضائية إدارى ، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى .
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا– أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) فى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما موضوع النزاع، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقه تبعاً لذلك بالتنفيذ.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى الماثلة ، لعدم نهائية الأحكام محل التناقض، فهو مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق، أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – أحد حدى التناقض والصادر من جهة القضاء العادى – قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه قانوناً خلال المواعيد المقررة للطعن بالاستئناف، كما أن الحكم الآخر الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، هو حكم نهائى لا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك، وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة ، وقد تعامد الحكمان على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التنازع القائم بينهما.
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، وفقاً للمقرر بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، التى عقدت فى البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى القرارات المار ذكرها.
لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية ، وعناصرها، ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى ، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى .
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكانت المنازعة التى فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم الجمركية التى ينسحب عليها نص البند (سادساً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2294 لسنة 59 ق إدارى ، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2294 لسنة 59 قضائية إدارى إسكندرية ، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.