Supreme Constitutional Court judgment, case 124 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 2 September 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 124 of judicial year 26
- Hearing date
- 2 September 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ثبت بحكم قضائى نهائى انه استعمل بطريقة ضارة بسلامة المبنى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر سنة 2007م ، الموافق 20 من شهر شعبان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 26 قضائية "دستورية " والمحالة من محكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية الدائرة ( 33 ) مساكن بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/2004 .
المقامة من
السيد / محمد عبد العاطى سليم
ضد
السيد / محمد أحمد الكاشف
- الإجراءات-
بتاريخ 23/5/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 603 لسنة 2001 مساكن المحلة الكبرى نفاذاً للحكم الصادر فيها من مأمورية المحلة الكبرى والقاضى بتاريخ 29/3/2004 بوقف الدعوى وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة صممت فى ختامها على طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 603 لسنة 2001 مساكن أمام مأمورية المحلة الكبرى بطلب للحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بتاريخ 1/12/1993 بيه وبين المدعى عليه ، مع تسليمه العين خالية ، وبجلسة 29/3/2004 صدر حكم الإحالة المنوه عنه .
وحيث إن النص المطعون فيه يجرى على النحو التالى :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الم كان المؤجر ولو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا ...........
د – إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل الم كان المؤجر أو سمح بإستعما له بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة " .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت الخصومة المثارة حول هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى إيذاناً ببراءة النص من كافة العيوب الدستورية سواء تلك التى أشار إليها حكم الإحالة أو غيرها ؛ وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/8/2005 ، وكانت أحكام هذه المحكمة قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، فلا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من الدولة بسلطاتها المختلفة ومن الناس أجمعين ؛ فإن الخصومة الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – تكون قد انحسمت فلا تجور أى رجعة إليها . وتغدو الدعوى الناشئة عنها غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.